الشيخ علي المشكيني

118

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 95 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 102 ، المسألة 48 ؛ غنية النزوع ، ص 35 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 16 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 30 ، ح 79 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 301 ، ح 790 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 15 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 26 ، ح 65 ؛ وص 33 ، ح 88 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 47 ، ح 131 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 301 ، ح 791 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 4 ، ح 4968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 302 ، ح 792 .